العيني
243
البناية شرح الهداية
وعن أبي يوسف في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا احتبس بفعله ، وهو قول الشافعي ، فأما إذا فقأ عينها بنفسه ، أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين ، فيقابلها الثمن وقد حبسها . ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر ، أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ، ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه حتى يبين ، والمعنى ما بيناه .